اتهمت صحيفة الوطن بعض الأشخاص بالاحتيال على القانون وذلك فيما يتعلق بالحد الاعلى لسحب الأموال من المصرف المركزي ،حيث أن سقف سحب المحدود يُجبر المواطنين على البحث عن ثغرات لكي يسحبوا اموالهم من المصرف المركزي ,يذكر أن سقف السحب للمواطن العادي هو 5مليون وللبيوع العقارية 10مليون
كيف تتم عملية الاحتيال على القانون
تم استثناء التجار من الذين يملكون نقاط بيع من قرارات الحد الأعلى للسحب ،فيقوم الشخص العادي بإجراء أتفاق مع التاجر من أجل أن يسحب أمواله وذلك عن طريق إجراء عمليات شراء وهمية منه وبعد ذلك يقوم التاجر بسحب الأموال من المصرف (مستغلا الاستثناء في القانون ) ويعطيها لصاحب المال الاصلي مقابل مبلغ مالي (عمولة) يتم الاتفاق عليها مسبقاً بين الطرفين.
وهذا وتوعد مدير احد الفروع التجار المخالفين بأخراجهم من هذا الاستثناء وفرض غرامات مالية عليهم
كيف يتم إجبار المواطنين على وضع الأموال في البنك المركزي
تم إجبار المواطنين بوضع الأموال في البنك حسب
القرار رقم ( 7 ) حول تسديد ثمن بيع العقارات والمركبات
حيث ألزم بموجبه الجهات العامة المخولة قانوناً بصك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يثبت تسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
وألزم القرار من يقوم بعمليات بيع العقارات السكنية أو التجارية أو الأراضي سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المبيعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم 15 لعام 2021،ما يعني أنه إذا تم بيع بيت قيمته100مليون فيجب كحد أدنى أن يتم تحويل 15مليون للبائع عن طريق حوالة بنكية .
وفيما يخص عمليات بيع المركبات فيجب تسديد مبلغ يتراوح ما بين 3 إلى 20 مليوناً بموجب حوالة مصرفية وذلك حسب سنة صنع المركبة ، وأما بالنسبة للسيارات فقد نص القرار على سداد 3 ملايين عبر الحسابات المصرفية إذا كانت سنة صنعها قبل عام الـ2000، و5 ملايين في حال كانت سنة الصنع بين عامي الـ2000 و2010، أما في حال كانت سنة الصنع تتراوح بين عام 2011 و2015 فيجب تسديد 10 ملايين ليرة سورية عبر الحسابات المصرفية في حين ألزم القرار تسديد 20 مليوناً بالنسبة للسيارات التي صنعت في عام 2016 وما فوق.
كما نص القرار على تجميد مبلغ 500 ألف ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، في حين استثنى القرار عمليات بيع الدراجات النارية والجرارات الزراعية، على أن تتولى وزارة المالية ومصرف سورية المركزي إصدار التعليمات التنفيذية لهذا القرار.
وبهذا القرار المثير للجدل يتم إجبار المواطنين على وضع الأموال في البنك ثم يتم تقيدهم في عمليات السحب،ويهدف المصرف المركزي بهذه القرارات إلى زيادة السيولة في المصرف المركزي من جهة وتقليل حجم الأموال في السوق من جهة أخرى.